العودة إلى البحث
السؤال

هل المصطلحات الإسلامية قابلة للتغيير في استعمالها حسب البلدان بحجة شيوع استخدام معين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المصطلحات الشرعية نوعان: 1. ما بيّن الشارع معناه: كالإسلام والصلاة، وهذا لا يحتاج إلى تفسير لغوي أو عرفي. 2. ما لم يُحدّ الشارع معناه: فيرجع فيه إلى العرف، مثل الحِرز والسفر. وهذا النوع يختلف باختلاف الأعراف والأزمنة والأماكن.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الألفاظ الشرعية إذا عُرف معناها من النبي صلى الله عليه وسلم لم تحتج إلى أقوال أهل اللغة. والأسماء ثلاثة أنواع: ما يعرف بالشرع (كالصلاة)، وما يعرف باللغة (كالشمس)، وما يعرف بالعرف (كالقبض والمعروف). وقال الشيخ ابن عثيمين في منظومته: "وكل ما أتى ولم يحدَّدِ بالشرع كالحرز فبالعرفِ احْدُدِ". وشرح ذلك بأن ما جاء مطلقًا في الكتاب والسنة يرجع في تحديده إلى العرف، وهذا ينطبق على مسائل كثيرة كالنفقة والمعاشرة، وأحكام السفر كمدة الإقامة وقصر الصلاة، والمسح على الخفين، وحرز السرقة. وهذه القاعدة تنفع في باب المعاملات بخلاف العبادات، التي يُشترط فيها إذن الشارع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23894
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي