هل ما فعله السائل من الاستنجاء بالمناديل بمسح الذكر ثم ثني المنديل والمسح بالجانب الطاهر، وتكرار ذلك عدة مرات، مع جهله بحكم مجاوزة البول لمحل الاستنجاء، معفو عنه؟ وما حكم صلواته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأفضل في الجمع بين المسح بالمناديل بالماء. وإذا اقتصر على المسح بالمناديل، فالمسح ثلاث مرات يكفي إذا عمّ المحل، وإن لم يشترط كثير من العلماء العدد بل يكفي عندهم الإنقاء. المسح بالمناديل يجزئ ولو وصل البول آخر الحشفة ما لم يتجاوزها. وعلى افتراض أن الاستنجاء كان غير مجزئ وصليت جاهلاً، فصلاتك صحيحة ولا عليك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186037
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186037
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي