هل يجب اتباع توقيت الصلاة المعتمد في المسجد (12 درجة) أم توقيت المواقع الإلكترونية (18 أو 17 درجة)، خاصة مع عدم وجود مبرر لاستخدام الـ 12 درجة؟
المعوّل عليه شرعًا في تحديد أوقات العلامات الكونية التي جعلها الشرع دليلًا على تلك الأوقات، وهي صالحة لكل زمان ومكان، وما سواها من تقاويم وحسابات فلكية إنما هي وسائل لتسهيل معرفة تلك الضوابط، فإذا أمكن معرفة الأوقات حسب الضوابط الشرعية العمل بها، ويجوز الأخذ بخبر ثقة عدل عارف بالوقت كإمام أو مؤذن.
وإذا كان الجامع فيه إمام أو مؤذن عدل عارف بأوقات الصلاة فقلدوه، أما إن كان يؤذن عن لا عن علم بالوقت، فلا يجوز تقليده لمن كان قادراً على الاجتهاد، أما من عجز عن الاجتهاد فله تقليده. وقال العلامة الرملي في نهاية المحتاج: "ومن قدر على الاجتهاد لم يقلد مجتهداً، لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً، نعم لأعمى البصر والبصيرة بصير ثقة عارف، وأذان العدل العارف بالمواقيت في الصحو كالإخبار عن علم".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67004
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67004
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي