العودة إلى البحث
السؤال

إذا شك المسلم في وجود محرم في شيء يستخدمه، أو نجاسة في مكان صلاته، ولم يتأكد: هل يجب عليه السؤال والتحقق، أم يبني على الأصل (الطهارة أو الحل)؟ وهل يُعامل شكه معاملة الجهل أو النسيان في حال تبيّن الأمر لاحقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القاعدة المقررة هي أن اليقين لا يزول بالشك، والعمل بها يسد باب الوساوس. فإذا شككت في اشتمال شيء على مادة محرمة فالأصل عدم اشتماله عليها، وإذا شككت في تنجس بقعة ما فالأصل عدم تنجسها، وابنِ على هذا الأصل في المسائل كلها، ولا يلزمك السؤال أو البحث. وإذا تبين لك بعد ذلك كون الشيء نجسًا، فحكمك حكم من صلى جاهلًا، والراجح أنه لا تلزمه ، وإن لم يتبين خلاف الأصل صحيحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162553
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي