العودة إلى البحث
السؤال

إذا علّق الزوج طلاق زوجته على خيانته لها، وشك في تحديد نيته لمفهوم الخيانة بين العلاقة الجنسية مع امرأة أخرى فقط، أو عدم تحديد نية معينة، فهل يقع الطلاق بحدوث العلاقة الجنسية فقط، أم بحدوث أي فعل يدل على الخيانة، مثل النظر لغيرها من النساء أو الكذب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا شككت في نية شرط المعلَّق، فارجع إلى سبب اليمين، وإذا لم يكن لليمين سبب معلوم، حُمِلت على المعنى المشهور في ، فلا يحصل الحنث إلا بالخيانة المقصودة عرفًا.

قال ابن قدامة: "فإن عدمت ، رجع إلى سبب اليمين، وما هيجها، فيقوم مقام نيته؛ لدلالته عليها. فإن عدم ذلك، حملت يمينه على ظاهر لفظه. فإن كان له عرف شرعي، ، حملت يمينه عليه، وتناولت صحيحه ... وإن لم يكن له عرف شرعي، وكان له عرف في العادة، كالرواية، والظعينة حملت يمينه عليه".

الظاهر أنك تعاني من الوسوسة، فأعرض عنها ولا تلتفت إليها، فإن الاسترسال معها يفضي إلى شر عظيم. استعن بالله، ولا تعجز، واشغل وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145560
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي