ما حكم الشرع في الزوج الذي يغضب وينفر من زوجته إذا لامسته بدعوى أنها أفسدت وضوءه، مما أدى إلى نفور الزوجة من الصلاة والحياة الزوجية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمسلم ترك بأي حال من الأحوال، وما يفعله زوجك جهل وتنطع، فالمسلم لا ينجس ولو كان جنبًا أو حائضًا. ودليل ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المسلم لا ينجس"، وحديث عائشة أنها كانت تشرب وهي حائض ويضع النبي فاه على موضع فمها. ولمس الرجل أهله لا ينقض إلا إذا خرج شيء. على السائلة أن تعلم زوجها بهذه الأحكام وتخبره أن ما يفعله تكلف، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هلك المتنطعون".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108704
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108704
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي