هل الإفرازات التي تنزل بعد الوضوء عند الحركة، وتُرى أحيانًا ولا تُرى أحيانًا أخرى، هي منيّ، أو مذيّ، أو وديّ، وهل هي نجاسة تبطل الوضوء وتوجب تغيير اللباس وغسل الأفخاذ وما حول الفرج لكل صلاة؟ وهل يجوز بعد الاستنجاء وضع لاصقة لسد التسرب، وإذا جاز فما هي المدة المسموح بها لفكها أو تغييرها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الأمر مجرد شك أو وسواس، فلا تلتفت إليه. أما إذا تيقنت يقيناً جازماً بخروج شيء، فيلزمك تطهير هذا الخارج بغسل الموضع المتنجس من الثياب والبدن، ولا يلزم تبديل الثياب كلها، ولا غسل جميع الذكر أو الفخذين. وضع اللاصق لا يمنع وجوب لأنه لا يمنع خروج الخارج إلى رأس الذكر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149331
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149331
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي