العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ ما قاله السائل لأمه وزوجته في لحظة غضب، ومن باب التهديد لا نية الطلاق، طلاقاً؟ وإذا كان كذلك، فماذا يفعل؟ وهل تُعدّ طلقة مستقبلًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اقتصرت على قولك: "سأكلم أهلها وأقطع العلاقة معها" خطابًا لأمك وزوجتك، فهذا مجرد وعد لا يقع به طلاق، ولا يستحب الوفاء به. وإذا قلت: "تركت الزواج" ولم تنو الطلاق، فلا شيء عليك أيضًا، لأنها كناية طلاق لا تقع إلا . فزوجتك باقية في ذمتك. ويجب عليك بر أمك إليها. أما طاعة الأم فيما يتعلق بالسكنى، فتجب طاعتها فيما فيه منفعة لها ولا ضرر عليك، فإن شق عليك ولم يضرك وجب، وإلا فلا. لعلاج الوسوسة في ، يمكن مراجعة رقم: 31562.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117603
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي