العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الإسلام في صلاة الأم، أو إحدى الأخوات أمامي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على المرأة في أن تصلي بحضرة زوجها، أو أحد محارمها، أو رجل أجنبي عنها، ما دامت ساترة ما يجب عليها ستره في ، وصلاتها صحيحة، أن تصلي في مكان يسترها عن رؤية الرجال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة المرأة في بيتها، أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها، أفضل من صلاتها في بيتها".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39828
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي