العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوج الذي يغضب وينفر من زوجته إذا لامسته بدعوى أنها أفسدت وضوءه، مما أدى إلى نفور الزوجة من الصلاة والحياة الزوجية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم ترك بأي حال من الأحوال، وما يفعله زوجك جهل وتنطع، فالمسلم لا ينجس ولو كان جنبًا أو حائضًا. ودليل ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المسلم لا ينجس"، وحديث عائشة أنها كانت تشرب وهي حائض ويضع النبي فاه على موضع فمها. ولمس الرجل أهله لا ينقض إلا إذا خرج شيء. على السائلة أن تعلم زوجها بهذه الأحكام وتخبره أن ما يفعله تكلف، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هلك المتنطعون".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108704
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي