ما حكم صلاة الإمام والمصلين خلفه إذا اختلفوا في تحديد القبلة، كلٌ يعتقد صواب تحديده؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اختلف الإمام والمأمومون في اتجاه اختلافاً كبيراً، بحيث يعتقد كل فريق خطأ الآخر، فلا يجوز للمأمومين الاقتداء بالإمام؛ لأن كل منهم مجتهد يرى خطأ صاحبه. أما إذا كان الاختلاف يسيراً، فاتفقوا على الجهة واختلفوا في الميل يميناً أو شمالاً، فيجوز الاقتداء؛ لأن هو استقبال الجهة وقد تحقق. والمفترض أن اختلاف المساجد يكون يسيراً؛ لأن المحراب يكون متجهاً للقبلة. ويجب على من لا يرى الكعبة في تحري القبلة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58700
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58700
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي