العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة المنفرد خلف الإمام في آخر المسجد، إذا كان المسجد لا يلتزم بالتباعد الاجتماعي في ظروف وباء كورونا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في صلاة المنفرد خلف الصف، فذهب إلى كراهتها، وصحتها مع الكراهة، مستدلين بحديث أبي بكرة. بينما ذهب الحنابلة إلى بطلانها إذا انفرد ركعة كاملة دون عذر، مستدلين بحديث وابصة بن معبد وعلي بن شيبان.

ويرى شيخ ابن تيمية وجماعة، ومنهم الشيخ ابن عثيمين، صحة وعدم الإثم إذا كان الانفراد لعذر، كعدم وجود مكان في الصف، لأن الواجبات تسقط بالعجز . فإذا لم يجد المصلي مكاناً في الصف، صلى منفرداً خلف الصف، فصلاته صحيحة، ويسقط عنه واجب المصافة للعذر، كما تسقط غيرها من فرائض الصلاة للحاجة. وهذا ينطبق على من يخشى المرض فيصلي منفرداً خلف الصف، فصلاته صحيحة لأنه ترك لعذر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11942
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي