العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلوات من كان يجهل بوجوب الاستنجاء قبل الصلاة، ويكتفي بالمسح باليد، وهل تجزئ صلاته مع بقاء أثر النجاسة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اشتَمَلَ السُؤالُ على عِدَّةِ أُمورٍ، وتَفصيلُها كالتالي:

1. الاستجمارُ باليدِ: يُجزئُ الاستجمارُ باليدِ عند بعض العلماء إذا أنقتْ محلَّ . 2. حكمُ الاستجمارِ والماءِ: يُجزئُ الاستجمارُ من الغائط، ولا يتعينُ الماءُ إلا إذا انتشرَ الغائطُ عن محله. أفضلُ طريقةٍ هي مسحُ المحلِّ بالمناديلِ ثم غسلُهُ بالماءِ. ويتعينُ الماءُ إذا انتشرَ البولُ ليُصيبَ أكثرَ رأسِ ، أو وصلَ الغائطُ إلى المقعدةِ. 3. الشكُ في إصابةِ النجاسةِ للثيابِ: لا يُلتفتُ إلى الشكِ في إصابةِ النجاسةِ للثيابِ، فالأصلُ طهارتُها. وإذا لم تُعلمْ النجاسةُ إلا بعدَ ، فإنَّ الصلاةَ صحيحةٌ، ويُندَبُ الصلاةِ ما دامَ وقتُها باقيًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178203
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي