ما حكم صلوات من كان يجهل بوجوب الاستنجاء قبل الصلاة، ويكتفي بالمسح باليد، وهل تجزئ صلاته مع بقاء أثر النجاسة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اشتَمَلَ السُؤالُ على عِدَّةِ أُمورٍ، وتَفصيلُها كالتالي:
1. الاستجمارُ باليدِ: يُجزئُ الاستجمارُ باليدِ عند بعض العلماء إذا أنقتْ محلَّ . 2. حكمُ الاستجمارِ والماءِ: يُجزئُ الاستجمارُ من الغائط، ولا يتعينُ الماءُ إلا إذا انتشرَ الغائطُ عن محله. أفضلُ طريقةٍ هي مسحُ المحلِّ بالمناديلِ ثم غسلُهُ بالماءِ. ويتعينُ الماءُ إذا انتشرَ البولُ ليُصيبَ أكثرَ رأسِ ، أو وصلَ الغائطُ إلى المقعدةِ. 3. الشكُ في إصابةِ النجاسةِ للثيابِ: لا يُلتفتُ إلى الشكِ في إصابةِ النجاسةِ للثيابِ، فالأصلُ طهارتُها. وإذا لم تُعلمْ النجاسةُ إلا بعدَ ، فإنَّ الصلاةَ صحيحةٌ، ويُندَبُ الصلاةِ ما دامَ وقتُها باقيًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178203
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178203
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي