هل تصح الصلاة إذا سلم المأموم سهوًا مع الإمام، وكان مسبوقًا بركعة، ثم قام وأتى بالركعة وسجد سجود السهو وسلم مرة أخرى، وهل تكون التكبيرة للركعة أم تكبيرة إحرام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صلاتك صحيحة، قبل السلام مذهب الشافعية، وعند الحنابلة محله قبل السلام إلا في حالتين: التسليم قبل إتمام ، وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه، وهذا على سبيل الاستحباب. وعند المالكية، من سلم معتقدًا كمال صلاته، يبني عليها إن قرب ولم يخرج من المسجد بتكبيرة ، وإن ترك التكبير لم تبطل صلاته ما دام قد نوى إكمالها. لذا، يطلب ممن سلم سهوًا قبل إتمام الصلاة أن يعود بتكبيرة غير تكبيرة الانتقال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142743
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142743
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي