العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمطلقة السفر بسيارتها مع سائق بالأجر، أو زوج أختها، أو طليقها، لعدم وجود إخوة ذكور لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة السفر بدون محرم، ولا الخلوة بالأجنبي. إذا اضطرت للسفر ولم تجد محرمًا أو زوجًا، أن تذهب بنفسها، أو مع رفقة مأمونة كسيارات النقل العامة. اصطحابها لأجانب أشد تحريمًا من سفرها وحدها، لأنه خلوة بأجنبي محرم شرعًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90319
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي