العودة إلى البحث
السؤال

ما واجب الإمام الذي صلى بالناس العشاء في مجمع تجاري، ثم سمع صوت الموسيقى الصادرة من المجمع، فهل يقطع صلاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن من شرع في فريضة وجب عليه إتمامها، ولا يجوز قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها إلا لمسوغ شرعي، كقتل حية أو إغاثة ملهوف؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}.

ولم يقل أحد من أهل العلم أن رؤية المنكر أو سماعه مسوغ لقطع الفريضة، وعليه فإذا داهم صوت الموسيقى المصلي، عليه أن يمضي في صلاته، ويعرض بقلبه عن الموسيقى، ويسعى لتحصيل خشوعها، وهو غير آثم ما دام منكراً للمنكر بقلبه، ثم ينكره بعد فراغه من بحسب استطاعته.

أما إذا كان صوت الموسيقى يمنعه من الإتيان بالصلاة على وجهها ويخل بأركانها أو واجباتها، فليقطع الصلاة حينئذٍ ويؤديها في مكان آخر يمكنه فيه إكمالها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117550
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي