ما حكم صلاة المأموم الذي فعل ما يبطلها جهلاً أو نسيانًا، وهل يلزمه إعادتها إذا نُبّه، وهل يأثم من لم ينبّهه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صلاة المأموم على غير غير صحيحة ويلزمه إعادتها، كما أن صلاته لا تبطل بالتنحنح الناسي. أما تنبيه المأموم للإمام بالكلام، كقوله: "أنت على غير طهارة" يبطل صلاته وعليه إعادتها، لأن الكلام في لغير مبطل لها.
أما التنبيه بغير كلام كالضرب على الفخذ أو التسبيح أو التصفيق (مع كراهة التصفيق للرجال، ويبطل إن كثر)، فلا يبطل الصلاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161000
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161000
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي