العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من حلف أن يصلي الفجر في وقتها، ثم صلاها بعد طلوع الشمس في يومين من الأسبوع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أداء في وقتها واجب، ومن حلف على ذلك وحنث، لزمته . وقد نص الفقهاء على أن من حلف على فعل واجب وحنث، تلزمه الكفارة. أما إذا كان التأخير بسبب النوم، فقد اختلف الفقهاء فيه، والقول الأصح أنه لا يحنث إذا نام قبل دخول الوقت واستيقظ بعد خروجه، أما إذا نام بعد دخول الوقت فيحنث، وإخراج الكفارة أحوط وأبرأ للذمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161036
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي