العودة إلى البحث
السؤال

هل على المأموم رد السلام في الصلاة ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا سلم أحد على المصلي سواء كان إمامًا أو مأمومًا، فليس للمصلي رد السلام بالكلام، فإن فعل بطلت صلاته عند أكثر أهل العلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن في لشغلًا".

أما رد السلام بالإشارة فجائز وهو قول ، وقد وردت به ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على المسلِّمين عليه وهو يصلي بالإشارة.

أما إذا كان المقصود سلام الإمام أو المصلين معه، فقد ذهب الشافعية إلى أنه ينوي الرد عليهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45789
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي