العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُغسّل المرأة إذا ماتت وهي حائض أو نفساء أو جُنب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات المسلم وهو جنب أو ماتت المرأة وهي حائض أو نفساء، فإنهما يغسلان غسلًا واحدًا، وهذا هو مذهب العلماء. وإذا خرج دم من الحائض أو النفساء بعد التغسيل وقبل ، فيجب إزالته بالماء، ولا يجب ؛ لأن الميت قد خرج عن التكليف، ويغسل الموضع المتنجس فقط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17399
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي