العودة إلى البحث
السؤال

متى تنتهي عدة المتوفى عنها زوجها المتوفى في 5/1/2007، وهل يجوز لها الخروج من بيتها قبل انتهاء العدة؟ وهل يلزم الغسل بعد انتهاء العدة، وكيف يتم هذا الغسل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت المرأة حاملاً فعدتها وضع حملها. إذا لم تكن حاملاً، وكانت وفاة الزوج في 15 ذي الحجة 1427 هـ (الموافق 5/1/2007)، فإنها تحسب ما تبقى من ذي الحجة (14 أو 15 يومًا حسب كمال الشهر)، ثم تضيف ثلاثة أشهر كاملة (محرم، صفر، ربيع الأول)، ثم تكمل 30 يومًا من ربيع الثاني (15 أو 16 يومًا) لتمام أربعة أشهر، ثم تضيف عشرة أيام أخرى إلى نفس وقت الوفاة.

وبالتالي، تنتهي عدتها في 25 ربيع الثاني 1428 هـ (الموافق 12/5/2007) إذا كان ذو الحجة تامًا، أو في 24 ربيع الثاني 1428 هـ (الموافق 11/5/2007) إذا كان ذو الحجة ناقصًا، وذلك في نفس الساعة التي توفي فيها زوجها. لا يلزمها الاغتسال عند انتهاء إذا كانت طاهرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81092
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي