العودة إلى البحث
السؤال

هل اعتبار المالكية والحنابلة الوسخ اليسير تحت الظفر حائلاً معفوًا عنه يكون مطلقًا، أم في حالة المشقة في نزعه فقط؟ وهل اكتشافه قبل الصلاة مع القدرة على نزعه يوجب نزعه؟ وهل الحكم خاص بالتراب وما ليس به دسومة أم مع كل وسخ؟ وما حكم الشوكة تحت الجلد، هل تعد حائلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يعفى عن الوسخ اليسير تحت الأظافر ولا تجب إزالته عند المالكية والحنابلة، ويصح معه. والشوكة إذا غاصت في اللحم واستترت به صح الوضوء، وإذا ظهر بعضها لم يصح إلا بقلعها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153220
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي