العودة إلى البحث
السؤال

هل تختلف العادة الشهرية إذا استمرت الصفرة والكدرة ستة أيام إضافية بعد انقطاع الدم دون رؤية الطهر، وإذا أصبحت مدة الدورة 12 يومًا؟ وما حكم الصلوات الفائتة إذا اتضح أنها أُديت في فترة طهر كان يُظَن أنها حيض؟ وهل تعتبر المرأة طاهرًا إذا وجدت نقطة صغيرة من الإفرازات الشفافة بعد انقطاع الدم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الصفرة متصلة بالدم، وكان مجموع مدة الدم وما اتصل به لا يبلغ خمسة عشر يومًا، فجميع ذلك حيض. والطهر يُعرف بالجفاف (سواء بإفرازات شفافة أو لا) أو بالقصة البيضاء، وعند رؤية إحدى علامتي الطهر يجب الاغتسال، ولا تعد الصفرة أو الكدرة بعد ذلك حيضًا. وترك والحال اتصال الصفرة بالدم واجب. وإذا تركت الصلاة ظنًا ولم يكن كذلك، قضاء تلك الصلوات إبراءً للذمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195778
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي