هل تعتبر هذه الحالة استحاضة توجب قضاء الصلوات الفائتة، مع العلم باضطراب الدورة الشهرية؟
ما دامت مدة الدم تجاوزت خمسة عشر يومًا، فأنتِ مستحاضة، ويجب عليكِ الآتي:
1. إذا كانت لكِ عادة سابقة: تعتبرين ما رأيته في مدة العادة حيضًا، وما عداه . 2. إذا لم تكن لكِ عادة، ولكن لديكِ تمييز صالح: ما ميزتِ فيه صفة دم (لونه، ريحه، غلظه، الألم المصاحب) وكانت مدته تصلح أن تكون حيضًا (يوم وليلة كحد أدنى، ولا تزيد عن خمسة عشر يومًا) فهو حيض، وما عداه استحاضة. 3. إذا لم تكن لكِ عادة ولا تمييز: تجلسين بالتحري ستة أيام أو سبعة من الشهر تعتبرينها حيضًا، وما زاد عليها يكون استحاضة.
عند انقضاء المدة التي تعتبرينها حيضًا، اغتسلي وصلي ولكِ جميع أحكام الطاهرات. يجب عليكِ لكل صلاة بعد دخول وقتها مع التحفظ بشد خرقة ونحوها، وتصلين وما شئتِ من النوافل حتى يخرج الوقت أو تحدثي حدثًا آخر.
ويجب عليكِ قضاء جميع الصلوات التي تركتها ظنًا منكِ أنها حيض، لأنها دين في ذمتك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119650
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119650
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي