هل يصح التيمم للصلاة عند وجود جبيرة على نصف اليد أثناء الجنابة، وهل يجب الغسل مع وجود الجبيرة؟
إذا أردت أو وعليك جبيرة، اغسلي جميع أعضاء الصحيحة، وامسحي على الجبيرة كلها، وهذا يجزئك. إن تجاوزت الجبيرة موضع لشدها، فإما أن تلزمك إزالتها وضعها على قدر الحاجة إن لم تتضرري، أو أن تغسلي وتمسحي على الجبيرة وتتيممي للموضع الزائد إذا خشيت الضرر من نزعها. هو هذا الرأي، لكن بعض العلماء يرون جواز المسح على الجبيرة حتى لو شدت على أكثر من موضع الحاجة رفعاً للحرج. إذا وضعت الجبيرة على غير طهارة، فالمسح عليها يجزئك ولا يلزمك معها، وهذا هو الراجح، وإن تيممت احتياطًا فهو أولى. المسح على الجبائر مشروع عند العلماء، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتوضأ على جرح بإصبعه. المسح على الجبائر يكون بالماء لا بالتراب، وعند أكثر العلماء شرط إجزاء المسح أن توضع الجبيرة على طهارة وألا تتجاوز قدر الحاجة، إلا أن شيخ ابن تيمية يرى عدم اشتراط الطهارة لرفع المشقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107116
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107116
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي