العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدُّ إثماً إتيان الزوجة خلال فترة الحيض المتقطعة التي تتخللها أيام طهارة، مع العلم أن الدم يعاود النزول لاحقاً، وماذا يجب على المرأة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رأت المرأة الطهر بإحدى علامتيه وجب عليها ، وحلّ لزوجها وطؤها، فإن عاودها الدم عادت حائضًا تترك ما تتركه الحائض من صلاة وصيام وجماع، ما دامت مدة وما تخللها من نقاء لا تزيد على خمسة عشر يومًا.

اختلف العلماء في الطهر المتخلل للحيض، هل هو طهر صحيح (التلفيق)، أو يُحكم بكونه حيضًا (السحب)، وعلى كلا القولين، يجب على المرأة الاغتسال عند رؤية الطهر وتفعل ما تفعله الطاهرات ويجوز لزوجها جماعها.

المختار هو القول بالتلفيق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109807
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي