كيف يمكن للمريض الذي لا يستطيع الوقوف أن يتوضأ الوضوء الكامل ويغتسل؟
من به حدث دائم، كالتبول اللاإرادي، يتحفظ من قدر استطاعته، ويتوضأ ويصلي لكل صلاة. إذا انقطع أحيانًا، يتحرى وقت الانقطاع ليصلي ما لم يخرج وقت ، فإذا خشي ذلك توضأ وصلى ولو خرج منه شيء. من استطاع أو بنفسه وجب عليه، وإن لم يستطع وقدر على استئجار من يوضئه أو يغسله وجب ذلك. فإن عجز عن تحصيل من يوضئه أو يغسله وجب عليه ، وإن عجز عن مباشرته استأجر من ييممه. فإن عجز عن كل ذلك صلى حسب حاله، ولا عذر في ترك الصلاة لمسلم بالغ عاقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب". نحذر السائل من التهاون بأمر الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42663
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42663
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي