ما حكم السائل اللزج الذي ينزل بعد الشهوة، سواء كان بلون أبيض أم لا، وهل يوجب الغسل مرة أخرى؟ وما حكمه إذا نزل في الأيام العادية من حيث الغسل والوضوء وهل يبطل الصوم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا السائل لا يخلو من حالتين:
: أن يكون منيًا، وهو يوجب . فإذا خرج المني بعد الاغتسال لجماع، هو الاغتسال مرة أخرى، وإن كان الاغتسال لغير واجب وخرج المني بشهوة، فيجب الاغتسال. وإن خرج بدون جماع ولكن بشهوة، فهو موجب للغسل، وإن خرج بدون شهوة فلا يوجب الغسل عند .
الثانية: أن يكون مذيًا، وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة، ويجب غسل منه، ولا يوجب الاغتسال، ولا يبطل .
أما الرطوبات فلا توجب الغسل ولا تبطل الصيام.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140055
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140055
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي