العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صيام من يستحم في نهار رمضان بالماء الساخن فيستنشق بخار الماء المتكون في الحمام، سواء كان ذلك بسبب الاحتلام واضطراره لصب الماء الساخن على الفرج لخروج المني المتبقي، أو كان يستحم بالماء الساخن وهو صائم دون جنابة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

استنشاق الصائم للبخار الناتج عن الاستحمام بالماء الساخن لا يُفطّر؛ لأنه يدخل الجوف قهرًا بلا قصد. وإخراج المني برش الماء الساخن على الفرج إن كان دون لذة أو شهوة، فإنه لا يُفسد ولا يوجب ، وصيام اليوم الذي حدث فيه ذلك صحيح، وقضاؤه يُحسب صيام نافلة، وصيام الست من شوال صحيح ولا داعي لإعادته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15326
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي