ما حكم من حلف ست مرات ألا يقطع الوضوء أو الغسل، وقطعه بسبب الوسوسة في كل مرة، وهل يعذر في المرتين اللتين كانت فيهما الوسوسة شديدة؟ وهل يعتبر نقضًا لليمين إذا حلف ألا يقطع الوضوء إلا بانتقاضه أو بالرعاف، ثم أصابه الرعاف وقطع الوضوء وأعاده بعد توقف الدم، وهو لا يعلم هل نوى عدم إعادة ذات الوضوء أم الوضوء لتلك الصلاة؟ وهل يجوز تأخير أداء الكفارة للصيف لعدم امتلاك المال الكافي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نسأل الله لك العافية من ، وعليك بالإعراض عنه، والاستعانة بالله. بخصوص الأيمان التي حلفتها، ما عقدته باختيارك وحنثت فيه اختيارًا، فعليك فيه كفارة يمين. وما لم تتيقنه، أو كنت مغلوبًا عليه بالوسواس، فلا يلزمك منه شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة. إذا كانت تلزمك، فلا تؤخرها لعدم المال إن كنت قادرًا على الصيام ثلاثة أيام، لأنه أحد خيارات الكفارة، ويجب تعجيلها على الفور.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141932
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141932
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي