العودة إلى البحث
السؤال

هل العمرة التي أدتها السائلة وهي طفلة ولم تظهر عليها علامات البلوغ صحيحة، مع ممارستها العادة السرية وجهلها بأحكام الغسل والوضوء؟ وهل تجزئ العمرة الثالثة التي نوت بها قضاء عمرة الحائض عن العمرة التي أدتها وهي طفلة؟ وهل يجب صيام الأيام الثلاثة لكفارة محظورات الإحرام قبل قص الشعر أم بعده، وما حكم تقليم الأظافر أو التعطر أثناء الصيام وهل يبطل الصيام بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تضمنت الإجابة ثلاثة أمور:

1. (قبل البلوغ): صحيحة، لم يلزم لعدم خروج المني، وترك الاستنشاق في لا يبطله عند ، وعدم الترتيب في الوضوء لا يبطله عند بعض العلماء. 2. العمرة الثانية (بعد البلوغ حائض): لم تكتمل، وظلت المرأة محرمة، ولم تنعقد العمرة الثالثة؛ لأنها كانت استمرارًا للعمرة الثانية، فطواف العمرة الثالثة قام مقام طواف العمرة الثانية. المحظورات المرتكبة جهلاً: لا فدية في محظورات الترفه (لبس المخيط، )، وفدية في محظورات الإتلاف (الحلق، قص الأظافر). 3. : تتحلل المرأة بقص بعض الشعر (بقدر الأنملة). صيام الفدية يجوز قبل أو بعد التقصير وفي أي زمان ومكان. استعمال الطيب وتقليم الأظافر أثناء صيام الفدية: لا شيء فيه إن كان بعد التقصير، وفيه الفدية إن كان قبله، والصيام صحيح في كل الأحوال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132860
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي