العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من أفطرت في اليوم السابع من دورتها الشهرية ظناً منها أنها ما زالت حائضاً، ثم تبين لها طهرها في نفس اليوم، مع العلم أنها لم تتعمد الإفطار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رأت الحائض الطهر قبل الفجر لزمها صوم ذلك اليوم، وإذا لم تعلم بذلك، فليس عليها إثم. فإن تبين لها الطهر نهارًا، فعليها الاغتسال بقية اليوم وقضاؤه، وليس عليها كفارة. لا تلزم إلا في الفطر بالجماع عند ، وحتى من يوجبها بغير الجماع، لا يوجبها هنا لانتفاء تعمد انتهاك حرمة الشهر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100204
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي