العودة إلى البحث
السؤال

هل حدد ابن تيمية مقدارًا لـ "يسير النجاسات" الذي يُعفى عنه، أم أن تقديره متروك للشخص، وماذا عن القذى اليسير في العين بعد الصلاة، والشيء القليل على البدن بعد الغسل، خصوصًا مع وجود وسوسة في هذا الموضوع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المسألة تتعلق بالعفو عن يسير ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة، وهو طاهر ما لم يكن نجساً. ومذهب شيخ ابن تيمية أنه يعفى عن الوسخ اليسير تحت الظفر أو في شقوق الرجلين، وكل يسير يمنع وصول الماء، وضابطه . إزالة ما يحول دون وصول الماء ولو كان يسيرا خروجا من ، ولكن إذا شق ذلك فلا حرج في الأخذ بقول شيخ الإسلام خاصة للموسوس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108897
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي