هل يجب إعادة الغسل كاملاً أم يكفي غسل موضع الحائل إذا اكتشفه المغتسل بعد الانتهاء من الغسل بفترة؟
يشترط لصحة إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. إذا ترك المغتسل جزءًا من جسده لم يصبه الماء، أو كان عليه حائل يمنع وصول الماء، ثم تنبه لذلك، فإنه لا يجب عليه الغسل كاملًا، بل يكفيه غسل الجزء الذي لم يصبه الماء فقط، وذلك لأن لا يوجب الموالاة في الغسل. وقد استدل شيخ ابن تيمية على ذلك بأدلة منها: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عصر شعره على لمعة رآها بعد غسله، وقول علي رضي الله عنه لمن رأى موضع الظفر لم يصبه الماء: "لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك"، وأن الجنابة تنقص بالوضوء، وقول ابن عباس فيمن نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة أنه ينصرف فيمضمض ويستنشق ويعيد ، وأن الموالاة تابعة للترتيب، وأن تفريق الغسل يحتاج إليه كثيرًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9675
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9675
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي