العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب الغسل على من بلغت شهوته مبلغها دون جماع، ولم يُمنِ بسبب عملية أجراها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يوجب مجرد ثوران الشهوة أو الاستمتاع بالزوجة من غير جماع ، ما لم يخرج المني الموجب للغسل. فإذا ثارت الشهوة أو تم الاستمتاع دون إيلاج أو احتلام دون رؤية المني فلا يجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم إذا رأت الماء" (متفق عليه). الغسل لا يلزم بوجود الشهوة وحدها، وإنما بالإيلاج أو خروج المني.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117275
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي