هل يجوز للأخت التي كانت إمامًا في الصلاة أن تكمل صلاتها بعد انتقاض وضوئها ثم إعادته، وهل تُعدّ صلاة الأم التي انتظرتها جائزة ومقبولة، وهل عليهما إعادة الصلاة؟
إذا فسدت صلاة الإمام، فلا تفسد صلاة المأموم على مذهب ، لذا كان على أمك إكمال صلاتها عندما أحدثت أختك. إذا توضأت الأخت قبل انتهاء أمها من وأرادت الاقتداء بها جاز ذلك. أما افتائك بأن الأخت تتوضأ ثم تعود لتكمل الصلاة وتقتدي بها الأم فيما بقي، فيصح على قول من يصحح صلاة المأموم إذا كبر قبل الإمام. واستدل البعض على ذلك بحديث النبي ﷺ حين تذكر أنه جنب قبل التكبير للصلاة، فأمر الصحابة بالانتظار، فاغتسل وعاد فصلى بهم. هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما، ولفظه في مسلم يدل على أن خروجه كان قبل التكبير. أما الروايات التي تفيد خروجه بعد التكبير فهي في غير ولا تخلو من مقال. وقد حمل بعض العلماء ذلك على أنه قام في مصلاه وتهيأ للتكبير. بناءً عليه، إذا عملت أختك بفتواك وعادت وأكملت الصلاة بأمك، فصلاتهما صحيحة ولا عليهما على هذا ، وإن كان الأفضل ترك ذلك مستقبلاً خروجاً من خلاف العلماء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103438
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103438
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي