هل يجوز للمرأة التي طهرت من الحيض ولم تغتسل أن تتصدق بربع مثقال عنها وعن زوجها الذي جامعها، مع خوفها من إخباره بذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أخطأت المرأة بمكّانها زوجها من وطئها قبل الاغتسال من ، لقوله تعالى: "وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ"، وقد اتفق العلماء على تحريم وطء الحائض حتى تغتسل.
يجب على المرأة والاستغفار من هذا الذنب، وليس عليها ولا على زوجها كفارة، لأن الجماع لم يقع في حال الحيض، وإنما يترتب على الجماع قبل الاغتسال الإثم فقط. ولا يلزم المرأة إخبار زوجها بما وقع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105711
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105711
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي