هل يصح الغسل من الجنابة إذا نُوِيَ له وللحيض، ثم عاد دم الحيض بعده؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الاغتسال من والجنابة يرفع ، فإذا عاود الدم عادت المرأة حائضًا لا جنبًا؛ لأن الجنابة ارتفعت . والطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح. والحائض لا يلزمها غسل الجنابة حتى يرتفع حيضها، لكن إذا اغتسلت للجنابة في فترة الحيض صح غسلها وزال حكم الجنابة، وتبقى حائضًا. وتظهر فائدة ذلك في جواز قراءة القرآن للحائض بعد غسل الجنابة إذا قيل بجواز قراءة القرآن للحائض وتحريمها على الجنب، كما هو مذهب المالكية وابن تيمية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154037
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154037
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي