ما حكم العمرة التي اعتمرتها عن قريب متوفى، ومررت فيها من داخل حجر إسماعيل جهلاً مني، وهل يجب عليّ إعادتها، وهل يصح أن أعتمر عن غيري قبل أن أعتمر عن نفسي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تقع عن قريبك المتوفى إذا لم تكن قد أديت العمرة الواجبة عن نفسك أولاً، بل تقع هذه العمرة عنك أنت. يجب عليك الآن أن تمتنع عن محظورات ، وتعود إلى مكة لتطوف وتسعى وتقصر أو تحلق. ما ارتكبته من محظورات بسبب الجهل فلا شيء عليك فيه، لكن ما كان من إتلاف كالحلق وتقليم الأظافر فيجب فيه . الجماعة الحاصلة بسبب الجهل لا تفسد العمرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88988
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88988
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي