ما حكم من أحرم من مصر للعمرة ثم لم يستطع الذهاب إلى مكة لشدة الزحام والإجهاد، مع العلم أنه أدى العمرة مرات عديدة بعد ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز رفض بعد الشروع فيه، بل يجب إتمام النسك. المشقة ليست سببًا ما لم يُشترط ذلك عند الإحرام. وبما أنكما أديتما الثانية، فقد أتممتما أعمال العمرة ، وإحرامكما الثاني لم ينعقد.
بالنسبة لمحظورات الإحرام قبل العمرة الثانية: - ما كان من قبيل الإتلاف (كحلق الشعر أو قصه، وقلم الأظفار): عليكم فدية عن كل جنس، هي ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. - ما كان من باب الترفه (كلبس المخيط، ودهن الرأس، والتطيب، وتغطية الرجل رأسه): لا كفارة فيه للجهل أو النسيان. - الجماع ومقدماته: لا فدية فيه على الناسي والجاهل، ولا يفسد به النسك.
بقية العمر تنعقد صحيحة بعد التحلل من العمرة الأولى بأفعال العمرة الثانية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158310
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158310
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي