العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب إعادة العمرتين من الميقات لمن أداهما بغير وضوء، مع عدم علمه بوجوب الدم أو الكفارة، وهل يجوز له قص الشعر والأظافر قبل الإعادة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

شرط لصحة عند ، فمن طاف بغير طهارة، كمن لم يطف، وتبقى باقية، وتكون العمرة الثانية لاغية، ويلزم الكف عن محظورات والعودة إلى مكة لأداء طواف صحيح وسعي، ثم تقصير الشعر، ولا يلزم الإحرام من .

وما فُعل من محظورات الإحرام جاهلاً، فما كان من قبيل الإتلاف كقص الشعر وتقليم الأظافر، ففيه فدية واحدة (شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو التصدق على ستة مساكين)، أما ما كان من قبيل الترفه فلا شيء فيه، والجماع لا يفسد العمرة عند كثير من أهل العلم إذا كان جهلاً.

إذا عجزت عن الرجوع لمكة، فإنك تُعتبرين مُحصرة، ويمكنك بالحلق أو التقصير مع ذبح شاة أو بدنة وتوزيعها على الفقراء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135848
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي