العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من قطع جزءًا يسيرًا من جلد شفتيه بعد السعي وقبل الحلق، ظنًا منه جواز التحلل بأي من هذه الأمور؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يكون من بحلق الشعر أو تقصيره، وهو واجب من واجبات العمرة، ولا يكون بقص الأظافر أو الأخذ من الجلد. وقص الأظافر محظور على ويجب فيه إذا فعله عامدًا، أما الأخذ من الجلد فليس محظورًا في ، ولا شيء على من فعل ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191613
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي