العودة إلى البحث
السؤال

هل يُوجب اقتلاع الجلد من الشفتين أو الأصابع فدية عند الإحرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا مانع من الحجامة ما لم يقطع شعرًا مستقلًا أو يكسر ظفرًا، وهذا مذهب الشافعي العلماء، ويرى ابن عمر ومالك أنها لا تجوز إلا . كما يجوز للمحرم أن يفتصد، ويبط القرحة، ويعصب الخرقة، ويجبر الكسر، وينزع الضرس إذا اشتكى منه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53328
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي