هل تجب الكفارة على من قطع جزءًا يسيرًا من جلد شفتيه بعد السعي وقبل الحلق، ظنًا منه جواز التحلل بأي من هذه الأمور؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يكون من بحلق الشعر أو تقصيره، وهو واجب من واجبات العمرة، ولا يكون بقص الأظافر أو الأخذ من الجلد. وقص الأظافر محظور على ويجب فيه إذا فعله عامدًا، أما الأخذ من الجلد فليس محظورًا في ، ولا شيء على من فعل ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191613
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191613
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي