هل يجوز أخذ شارب وإبط وأظفار الميت وعانته ؟.
يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره، أما حلق العانة ونتف الإبط فلا دليل على مشروعيتهما، والأولى تركهما، ولو أُخذ شيء من الشارب أو الأظافر فلا بأس. أما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما للميت لعدم الدليل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19147