العودة إلى البحث
السؤال

ما الذي يترتب على من أحرم لعمرة وهو ابن ست عشرة سنة، ثم طاف ونزع إحرامه ولم يكمل عمرته إلا بعد سنوات، من كفارات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أحرم لزمه إتمامها؛ لقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ). لا يجوز فسخ عمرته إلا بشرط عند أو حصار، ومن أحرم وطاف ثم رفض عمرته، يبقى محرمًا حتى يكملها. من أكمل العمرة بعد علمه بوجوب الإتمام، فتلغى عنه المحظورات المرتكبة جهلاً أو نسيانًا.

قال الشيخ ابن عثيمين: العمرة أو الحج لا تفسد أو نية الإبطال؛ لأن النسك لا يرتفض برفضه.

بناءً على ذلك، من رفض العمرة بعد سنوات ثم أكملها، تلزمه على المحظورات المرتكبة خلال تلك المدة (كلبس المخيط، استعمال ، حلق الشعر، تقليم الأظفار، الاستمناء). وإن جامع زوجته، فعليه فدية الجماع وتفسد عمرته، وعليه قضاؤها مع بقاء الفدية للمحظورات الأخرى.

والفدية هي: ذبح شاة توزع على فقراء الحرم، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين (نصف صاع لكل مسكين).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15437
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي