ما حكم من أحرم من ميقات السعدية بنية العمرة، ثم اضطر لخلع الإحرام ودخول مكة بسبب منعه من دخول الحرم بالسيارة، وهو الآن في مكة ويريد العمرة، فهل يلزمه شيء؟ ومن أين يحرم إذا كان يسكن في الشرائع خارج حدود الحرم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل إتمام ، فإذا أحرمتَ بها من فأنت باقٍ على إحرامك، ويجب عليك الكف عن جميع محظورات حتى تكمل عمرتك وتتحلل، ولا يلزمك الإحرام من مكان آخر، وإذا لبست ثوبًا مخيطًا لزمتك فدية: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. أما محظورات الإتلاف (كقص الشعر وتقليم الأظافر)، ففي كل جنس منها فدية واحدة. وما كان من قبيل الترفه (كلبس المخيط واستعمال ) فلا شيء فيه إذا كنت جاهلًا. وإذا حصل جماع جهلًا فلا تفسد عمرتك عند كثير من أهل العلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137871
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137871
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي