هل يلزمه الالتزام بمحظورات الإحرام خلال الشهر الذي جلس فيه بمكة دون أن يرتدي ملابس الإحرام، وما كفارة تجاوز الميقات دون إحرام، وهل يلزمه دم أم صيام أم إطعام ستة مساكين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أحرم الرجل من ، وجب عليه الكف عن جميع محظورات . فإن فعلها جاهلاً ، أن يفدي عن قص الشعر وتقليم الأظفار بواحدة من هذه الخيارات: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين (لكل مسكين نصف صاع)، أو ذبح شاة. أما إذا كان عالماً بالحكم، فعليه فدية مخير فيها عن كل محظور ارتكبه (كلبس المخيط، وتغطية الرأس، والتطيب، وقص الشعر، وتقليم الأظفار). وحجه صحيح في جميع هذه الحالات. أما إذا نوى الحج من الميقات، فلا يلزمه شيء. وإن تجاوز الميقات غير محرم، فعليه دم لتركه واجباً من واجبات الحج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167671
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167671
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي