العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلوات التي أديت مع وجود نجاسة غير معلوم بها إلا بعد الصلاة، وكان يُعتقد صحتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من صلّى جاهلًا بوجودها، ثم علم بها بعد ، فإن صلاته صحيحة في أصح قولي العلماء، وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين، ولا تجب عليه . ويستدل على ذلك بصلاته صلى الله عليه وسلم في نعليه بعد أن أخبره جبريل أن بهما أذى، فخلعهما ولم يستأنف الصلاة، وكذلك بقوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا). هذا ينطبق أيضًا على من صلى ناسياً للنجاسة. ولا يلزم إعادة الصلوات السابقة التي صُليت على هذه الحال، ورطوبات الفرج طاهرة ولكنها ناقضة .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159622
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي