ما حكم الصلوات المؤداة باستخدام عطور كحولية مشكوك في أمرها؟ وهل الربح من بيعها حلال؟ وهل الأصل في الطيب هو الحل أم الحرمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في بجميع أشكاله ، لكن إن خُلط بالمسكر قبل أن يستحيل عن صفة الإسكار صار نجسًا عند . ما دمت لم تعلم أن العطور مخلوطة بالكحول قبل استحالته، فلا حرج في استعمالها وبيعها، ولا داعي للشكوك.
إذا تحققت من خلط العطر بالكحول قبل استحالته، فلا يجوز شراء ذلك ولا بيعه ولا استعماله، وما مضى من الاستعمال قبل العلم بالتحريم فلا شيء عليك فيه.
أما على القول بعدم ، فلا حرج في استعمال هذه العطورات، ولا يحرم شراؤها ولا بيعها، وهذا ما مال إليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، مستدلاً بأن الأصل هو الطهارة، وأن إراقة الخمر في الأسواق وبحضرة النبي صلى الله عليه وسلم دون أمر بغسلها يدل على طهارتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80631
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80631
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي